الشيخ الأنصاري

98

كتاب الزكاة

ما رزقناكم } ( 1 ) ( 2 ) . فإن الاستفهام إنكاري دل على نفي الشركة بين الأحرار ومماليكهم في جنس الأموال التي رزقهم الله ، لا خصوص الأعيان المختصة بالأحرار ، لأن هذا ليس رفعة لشأن الأحرار وضعة لشأن المماليك ، وفي الاستدلال به أيضا نظر لا يخفى . الثالث : السنة ، وهي كثيرة : منها : صحيحة ( 3 ) محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : " أنه قال ] ( 4 ) في المملوك ما دام عبدا ، فإنه وماله لأهله ، لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده " ( 5 ) . وفيه : أن دلالتها على الملك له ، لكن مع الحجر عليه ، واستقلال أهله على ماله أظهر كما يدل عليه إضافة المال إليه ، وثبوت جواز التحرير والوصية له ، فإنه الظاهر أن مع مشيئة السيد يقع التحرير ( 6 ) له ، لا أنه يكون كالوكيل في التحرير ( 7 ) عن مولاه ، وفي الوصية للغير ، فما عن المفاتيح ( 8 ) من أنها ( 9 ) صريحة

--> ( 1 ) الروم : 30 / 28 . ( 2 ) في " م " هنا زيادة ما يلي : " حكي عن التذكرة والمنتهى والتنقيح " هذا وأورد ناسخ " ف " هذه الزيادة في الهامش وكتب بعدها ما يلي : كان هذا مكتوبا ما بين السطور تحت قوله : " محجورا عليه " فوق قوله : " فإن الاستفهام انكاري " في النسخة التي كانت بخطه الشريف ( لمحرره ) . ( 3 ) في " م " : مصححة . ( 4 ) الزيادة من المصدر . ( 5 ) الوسائل 13 : 466 الباب 78 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول . ( 6 ) ( 7 ) في " ف " و " ع " و " ج " : التحرر . ( 8 ) لم نجده في مظانه من المفاتيح ، والظاهر أنه تصحيف ، والصحيح : المصابيح ، وفي الجواهر 24 : 174 ، بل عن المصابيح أنه صريح في المطلوب . ( 9 ) في " م " : أنه .